المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٧٧

76

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض.

مسألة:

ولا ينبغي أن يبدأ أحد الخصمين - وإن كان يعرفه ـ بالسلام، ولكن إن

سلّم عليه؛ فلا بأس أن يردّ السّلام.

وقيل: لا يردّ (1) عليه.

وقيل: يقول: وعليكما السّلام، وكأنه (2) لا يقصد بالرّد على من سلّم (3) عليه.

(1) في م «رد». «كأنه». (2) في م

(3) في م يسلم».