الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٧٧76
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض.
مسألة:
ولا ينبغي أن يبدأ أحد الخصمين - وإن كان يعرفه ـ بالسلام، ولكن إن
سلّم عليه؛ فلا بأس أن يردّ السّلام.
وقيل: لا يردّ (1) عليه.
وقيل: يقول: وعليكما السّلام، وكأنه (2) لا يقصد بالرّد على من سلّم (3) عليه.
(1) في م «رد». «كأنه». (2) في م
(3) في م يسلم».
٥٬١٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.