المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

الجزء الثالث عشر - باب [13]: في إثبات الأحكام وكتبها

المصنف

83

وكذلك كلّ ما يجري على يديه من الأحكام.

وكذلك ما صح معه من الحقوق وفرائض النساء والأيتام والأغياب، وجميع

ما يحكم به.

مسألة:

فإن شهد شاهد أعدل (1) أنّه حكم لفلان على فلان بألف درهم، ولم يحفظ ذلك، فإنّه يحكم له، ويشهد له: أنه شهد معي شاهدا عدل: أنّي حكمت لفلان بكذا، وقد ثبت له هذا الحكم على فلان.

مسألة:

وإذا قال الحاكم: إنّي حكمت بشهادتي، فهذا حكم ساقط. ولا يحكم بشهادته إنّي حكمت بكذا حتى يشهد معه غيره.

مسألة:

وليس للحاكم أن يولّي كتابه إلّا عدلا عنده أمينًا ثقة، ويقرأه عليه قبل أن يختمه بل على الحاكم أن يتولّى النظر فيه بنفسه قبل أن يختمه.

مسألة:

وقيل: لا إثم على الحاكم، في ترك إثبات الأحكام، ما لم يرد خلافًا للمسلمين (2)، إلّا أنّه مفرّط في ما احتمله من أمور العالمين.

(1) في ب و م «عدل».

وم

خلاف المسلمين».