الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٨٤الجزء الثالث عشر - باب [13]: في إثبات الأحكام وكتبها
المصنف
83
وكذلك كلّ ما يجري على يديه من الأحكام.
وكذلك ما صح معه من الحقوق وفرائض النساء والأيتام والأغياب، وجميع
ما يحكم به.
مسألة:
فإن شهد شاهد أعدل (1) أنّه حكم لفلان على فلان بألف درهم، ولم يحفظ ذلك، فإنّه يحكم له، ويشهد له: أنه شهد معي شاهدا عدل: أنّي حكمت لفلان بكذا، وقد ثبت له هذا الحكم على فلان.
مسألة:
وإذا قال الحاكم: إنّي حكمت بشهادتي، فهذا حكم ساقط. ولا يحكم بشهادته إنّي حكمت بكذا حتى يشهد معه غيره.
مسألة:
وليس للحاكم أن يولّي كتابه إلّا عدلا عنده أمينًا ثقة، ويقرأه عليه قبل أن يختمه بل على الحاكم أن يتولّى النظر فيه بنفسه قبل أن يختمه.
مسألة:
وقيل: لا إثم على الحاكم، في ترك إثبات الأحكام، ما لم يرد خلافًا للمسلمين (2)، إلّا أنّه مفرّط في ما احتمله من أمور العالمين.
(1) في ب و م «عدل».
وم
خلاف المسلمين».