المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٨٥

??

المصنف

المجلد التاسع

مسألة (1).

وإذا ثبت الحكم في دفتر حكمه، فإنّه يكون متروكا، لا يحدث الحاكم فيه، ولا غيره حدثًا، ولو مات المدعي والمدعى عليهم. وليس على الحاكم في اللازم أن يشهد على دفاتر حكمه عند موته.

مسألة:

وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب عنه كتابه من الشهادات وغيرها. ولا يولّي كتابه سماع البينات، إلّا أن يرجع ينظر فيها. ويقرأها على الشاهد. فإن تولّاها، فهو خير. وإن تولّى كتابتها (2) بيده، فهو أحسن.

وقد كان الحكام، يولون الكتاب الثقاة البصراء بذلك، ثم يقرأها عليه، وعلى الشاهد، وهو ينظر في الشهادة.

وذلك مثل موسى بن علي كان يكتب له سعيد بن محرز. فأما من لم يحسن كيف يسمع، ولا كيف يكتب الشهادة عن الشاهد، فلا يتولّى ذلك.

(3)

فإن وليها الحاكم، وكتب غير ثقة، وهو يسمع وينظر فيها، فلا بأس. ولا يوليّ حفظ كتبه وحملها إلا ثقة أمينًا.

(1) ناقصة من أ. (2) في أوم «كتابها». (3) في أوأما من لا».