المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٨٧

86

المصنف

المجلد التاسع

وإن كانت جراحة، اقتص لصاحبها بأمره. وإن كانت جراحةً أمره أن يقيسها قبل قوله على ذلك. فإن لم يحفظ أنّه أمره أن يقيس له؛ فلا يقبل قوله؛ لأنّ هذا حكم، ولا يحفظ (1) أنّه أمره به.

مسألة:

قال محمد بن المسبح وينبغي له أن يكون كتبه في شيء يكون عليه ختمه. ولا يوصل إليه إلّا على ذلك الختم. ولا يحلّه هو حتّى ينظر إليه على حالته.

مسألة:

ولا يقبل ذلك حاكم آخر إلا الحاكم الذي ائتمنه؛ فإنّ له أن يأخذ بكلّ ما في كتبه من الشهادات والإقرار والحكم فإن لم يحفظ أنه حكم بذلك، ولا أنه سمع بتلك الشهادات، فكتبه مكان حفظه.

مسألة:

وإن غابت كتبه مع غير أمين من سارق أو غيره، ثم رجعت إليه؛ لم يأخذ

منها إلّا بما حفظه.

مسألة:

ويستحب للحاكم أن يتخذ قمطرة (2) يجعل فيها كتب إثبات الأحكام.

(1) في أ «يحفظه».

(2) في أ «قمصرة». والصواب «قمطرة» كما جاء في

اللسان

«كل شيء جمعته فقد قَمْطَرْتَه. والقِمَطْرُ والقِمْطَرةُ ما تُصان فيه الكتب».

ابن منظور، لسان العرب مادة قمطر، ج 5، ص 116.