المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٨٦

الجزء الثالث عشر

المصنف

??

کتاب المصنف تيلوه ان شاء المالح

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولع الفك

باب [14]

في كتب الحكّام وائتمان

الثقة على حفظها

سلك

صلاح ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فارس ارے

وللحاكم أن يأتمن على كتب حكمه الرّجل الثّقة الواحد، من أصحابه أو غيرهم. ويأتمن على ما يصح عنده (1) من حقوق النّاس وجراحاتهم. ثم يأخذ بقوله. فإن جاءه بكتاب فيه الحكم، ولم يحفظه الحاكم أنه حكم به، ولا دفعه إليه، إلّا بقوله، فهو أمينه، فيقبل منه وليس هو، شاهد، بل هو أمين على حفظه.

وكذلك إن ائتمنه على كتاب فيه شهود شهدوا معه. ثم جاءه بالكتاب، فلم يحفظ الحاكم أنّ الشهود شهدوا معه (2) بهذه الشّهادة، إلا قول الأمين: إنّهم شهدوا عنده بهذه الشهادة وائتمنني عليها، فإنّه يقبل قوله (3)، ويأخذ بتلك الشهادة؛ إذا علم أنه أقامه (4) لذلك.

قال أبو المؤثر: إذا لم يعلم أنه دفعه إليه. فالله أعلم.

قال غيره: إذا لم يعلم أنّه دفعه إليه؛ لم يقبل منه. وإذا علم أنه أقامه لذلك ودفعه إليه)، فلما جاء به إليه؛ لم يعرف أنّه هو، قبل قوله في ذلك: أنّ هذا

کتاب حكمه الذي دفعه إليه.

(1) في أ «أو يأتمن على ما يصح معه».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب وائتمنه عليها، فإنه يأخذ بقوله».

(4) «عليها، فإنّه يقبل قوله ويأخذ بتلك الشّهادة؛ إذا علم أنّه أقامه كررت ثلاث مرات في أ.

(5) ناقصة من أ.