المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

??

المجلد الثاني

وجهه ورأسه، وقال: يا لك من ريح الجنّة» (1). وقيل: «إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف

بالطيب» (2)، «ويدخّن بالعود القماري)

(3)

ولما تزوّج عليّ بفاطمة أمر بالطيب من المسك والعنبر، فقال: إنها غالية، وجرى اسمها بذلك.

مسألة:

وعن الرجل يهذب ثوبه ويحفت وجهه، أو يحلق رأسه أو يلبس ثوبًا مصبوعًا، أو يتحنّى أو أشباه ذلك من الزيوت (4)، هل يكره له؟

فأما هدابة الثّوب فلا بأس بذلك.

وكذلك الثوب المصبوغ، فقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان يلبس الثوب المصبوغ، وأما الحق (ه) فإنّه مكروه.

وقد سمعنا من يقول: إنّ حلق الرأس مكروه إلّا (6) بمنى، ومن حلق في غير منى فلا بأس عليه.

وأما الحنّاء فقد قيل: إنّه لا (7) يظهر على القدمين، ويكون الحنّاء على باطن

القدمين. وأما الزين فإنّه مكروه للرّجال، وكذلك الحنّاء في اليدين للرجال فإنّه مكروه لهم ذلك، وإن حنّى لحيته ورأسه فلا بأس بذلك.

(1) لم أهتد إليه.

(2) عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مراسيل أبي داود ـ في الترجل، حديث: 420.

وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بريح الطيب».

سنن الدارمي - باب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: 68.

الطيب».

(3) الذي يجلب من جزر القمر وهو عود من شجر له ورق حريف طيب الطعم.

(4) في أ «الريون»، ولعلها «الدهون».

(5) في ب «الخف».

(6) ناقصة من أ.

(7) في أ و ب «وأما الحناء فلا» وما أثبتناه من م.