المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

الجزء الثاني

المصنف

83

انتقى ما وجدته والى

ود الا ولمعاني

باب [12]

کتاب المصنف تلى ان شالسلا ما كانا في الر

في الزينة وما يستحب منها وما يكره

عالعبد الفقط

ولا بأس إن وضع الرّجل على رأسه أو بدنه طيبًا من زعفران أو غيره. وقد يقال: ما ظهر لونه وبطن ريحه للنّساء، وما ظهر ريحه وبطن لونه للرجال، لأنه روي عن النبي أنه قال: «ألا وطيب النساء لون لا ريح له، ألا وطيب الرجال ريح لا لون له».

وممّا عُرض على أبي عبد الله: كان جابر يصفّر إزاره ولم ير بالزينة (2) والصبغ بأسًا، ما لم يدخل فيه الخيلاء (3).

مسألة:

سألت محبوبًا عن شراء المسك وبيعه وشمّه والتطيب به؟ فقال: لا بأس وليس بين الفقهاء خلاف. وقال محبوب وقد بلغنا «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه مسك فقسمه بين أصحابه ثم مسح يده التي كان يعطي بها المسك فمسح بها

(4)

(1) أورد المصنف الحديث مقلوب الترتيب. ولفظه عند أبي داود: عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال «ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له».

سنن أبي داود - كتاب اللباس، باب من كرهه ـ حديث: 3545.

مسند

أحمد

بن حنبل ـ أول مسند البصريين، حديث عمران بن حصين - حديث: 19536.

في ب زيادة «شيئًا».

(3) في أ و ب «الخبل» وما أثبتناه من م.

333

(4)

أ «التي كان بها وجهه وفيها سقط. وفي ب كان بها تعطى المسك»، وما أثبتناه من م.