المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٨٩

88

المصنف

المجلد التاسع

انتقى ما وجدته والى

ود الا ولعراني

باب [15]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى شااسود الحر والله

اك من يجوز حكمه وتوليه ومن لا يجوز

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

ولا يجوز لأحد من أئمة العدل أن يستعمل على رعيته في أمورهم، والقضاء بينهم (2)، غير أهل (3) العدل. ولا أن يستعمل عدلًا في دينه، من قومنا أو من غير

أهل دينه. ولا يجوز أن يولّي شيئًا من أمانته التي ائتمنه الله عليها في خلقه، إلّا أهل العدالة والولاية من أهل دعوة المسلمين.

مسألة:

(4)

ولا يجوز أن يحكم إلا حاكم (4) عالم بالحكم). ولا يكون إلا عدلا المسلمين. ألا ترى إلى قوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: 95].

(6)

من

ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز حكم غير عدل وأيضا إنّ الشاهد لا يكون إلّا عدلا باتفاق. والحاكم في الدّماء والأموال أجدر ألا يكون إلا عدلا مرضيًّا.

في م «وتوليته».

في ب و م «عليهم».

(3) في ب «غير ثقة، نسخة: غير أهل العدل».

(4) ناقصة من ب و م.

(5) في ب «بالحق، نسخة بالحكم».

(6) في أولم يعلم». وفي ب «ولا نعلم».