الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٩٠المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [15]: من يجوز حكمه وتوليه ومن لا يجوز
89
مسألة:
محمد بن محبوب: إنّ الإمام إذا ولّى غير الأولياء؛ استتيب. فإن تاب وإلّا
(1)
برئ منه، وانخلع من إمامته.
وعن عمر بن الخطاب من استعمل فاجرًا، وهو يعلم أنه فاجر؛ فهو فاجر مثله. وقد أنكر المسلمون على عثمان استعماله السفهاء من ذوي قرابته، واستعمال الوليد بن عقبة.
مسألة:
(2)
وصفة العدل الذي يجوز للإمام، توليته، والنّيابة عنه، في النظر في أمور (2) المسلمين: أن يكون موافقًا في القول والعمل، والمذهب والاعتقاد، ويكون مجتنبا للكبائر والصغائر. ولا يقع منه فعل شيء من هذه الوجوه، إلّا أن يهفو بصغيرة على غير عمد لها. فالواجب الستر عليه إذا كان على طريق الغلط والسهو، وبَانَ الندم منه عليها.
مسألة:
قيل: إنّ الإمام سعيد بن عبد الله أمر أحمد بن محمد بن خالد بن قحطان أن يتولّى بعض قرى الجوف فامتنع. فقال له: إن شئت فافعل ما أمرتك به، وإمّا إن شئت الحبس (3). ولم يعذره من الحبس والولاية، إذا رأى أنه يصلح لذلك.
وقد وقع عليه النظر من الإمام.
(1) في أ والخلع».
(2) في أ «قول».
(3) في م «وأما إن شئت الحبس فلك».