المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

الجزء الثالث عشر

المصنف

99

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعافية

باب [18]

ـارو

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ما كان الحكم الحاكم إذا تراضى به الخصمان

پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وإذا حكم الرّجلان رجلا، فقضى بينهما؛ جاز والأصل في جواز ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) (1) (النساء: 35].

وروي أنه سأل الأوس (2): «أترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟»

فقالوا: نعم.

فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ.

ولما جاء سعد قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه أن أحكم) فيكم كما

حکمت؟

قالوا: نعم.

قال: وعلى مَن هَاهُنا للناحية التي فيها رسول الله، وهو مُعْرِضُ

عنه (4)، إجلالا له.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم».

(1) في أ زيادة فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها. الآية» والزيادة أنسب.

أ «وروي أنّ أوس سأل». وفي ب «وروي أنّ أوسًا سأل».

في ب «أروا حكم».

(4) في أ «عليه، نسخة: عنه».