المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

المصنف

المجلد التاسع

قال: «فإنّي أحكم فيهم بأن يقتل الرّجال، وتقسم الأموال، وتسبى

الذراري والنساء».

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة» (2).

فحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل حكومته.

مسألة:

وإذا رضي الخصمان، برجل، فحكم بينهما بعدل (3)، فليمضه القاضي، ولا يردّه. وقال غيره: وكذلك لو تحاكما إلى ضرير البصر. وفيه رأي آخر.

مسألة:

وإذا قال الخصمان لرجل قد حكمناك بيننا، وقد رضينا بك حاكمًا، فاحكم بيننا. فله أن يحكم بينهما، ويحلف من لزمه اليمين وليس له أن يحبسه؛ لأنّ الحبس ضرب من العقوبة.

وقد

يوجد عن أبي الحواري: أنّ الخصمين إذا تراضيا به يحكم بينهما؛ جاز له أن يحلّفهما وأحسب أنه قال له أن (4) يجبرهما على ذلك. ولعلّ غيره يقول

غير ذلك.

قال: وأنا لا أحبّ أن يكون أحد يجبر الناس على الأحكام، إلا برأيهم.

(1) ناقصة من ب.

(2) أخرجه الطبري في التفسير، والخطيب في الفقيه والمتفقه. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة الأحزاب، القول في تأويل قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل ـ حديث: 26070.

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به،

حديث: 521.

(3) في أ «بالعدل».

(4) له أن زيادة من أ.