الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧1.7
المصنف
المجلد التاسع
وأما الوجه في حفظ أموالهم)، فإن حفظته لهم والدتهم، أو ثقة من أوليائهم أو غيرهم، فتطوّع عليهم، فله أجر ذلك. والله يعلم المفسد من المصلح. وإن (2) أقام لهم عدلان وكيلًا ثقةً الله (3)، وقام فهو وكيل لهم.
(1) في أ «مالهم». أ «فإن».
«لليتامي».
٥٬١٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.