الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٠٦الجزء الثالث عشر - باب [19]: الحكم من جماعة المسلمين
المصنف
1.0
مسألة:
وفي موضع وعلى الجماعة من أهل القوّة: أن يقوموا بالأمر، ويكونوا هم السلطان، وعليهم القيام بالحدود). وعلى السادة والملوك السمع والطاعة
للمسلمين.
مسألة:
فإن مات رجل في مصر، لا إمام عدل فيه (2)، ولا حاكم بحق وفيه سلطان جائر، ولا سلطان فيه، وخلّف يتامى ورثة، ومالا من حيوان (3) وأصول، وخلّف زوجة، ولها عليه حق من نخل وغير ذلك، وعليه ديون لناس (4) شتى، ولم يجعل وصيَّا في ماله، ولا في أولاده، ولا في قضاء دينه.
فنقول: أما فريضة اليتامى، فإنّه يحضر وليّهم إن كان لهم ولي مع جماعة
من المسلمين. وأقل من (5) يحضر؛ عدلان من أهل العقل من المسلمين. فإن كان في البلاد عالم كان ذلك بحضرته. ثم يحضرون ويفرضون لليتامى لكل واحد فريضة، لنفقته وكسوته وأدمه، بقدر ما يرون أنه يحتاج إليه. ثم تشهد (6) والدتهم، أو من يكون (7) عنده أنّه قد أخذهم بتلك الفريضة، وأنه يجريها (8) عليهم من عنده، ويأخذها من أموالهم.
(1) في ب زيادة والأحكام».
في أ «في مصر الإمام فيه عدل» والصحيح ما أثبته.
(3) في أ و ب وخلف يتامى ومالا من ورثة وحيوان».
(4) في أ «الناس».
(5) في أ «ما».
في
أ «يشهد».
(7) في أ «يكونون».
(8) في أ «يجزيها».