المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٠٩

108

المجلد التاسع

وأما إلى سائر القضاة والولاة فلا؛ لأنّ النّاس إنّما يجبرون أن يرفعوا إلى

القاضي وإلى الإمام. وأما غيرهم؛ فلا يجبر أحد (1).

مسألة (2):

وإذا امتنع الخصم عن (3) المحاكمة إلى حاكم بلده، وقال: لا أحاكمك إلّا إلى بلد كذا؛ فلا نرى ذلك له، ويحاكمه إلى حاكم بلده ما كان يحكم بأحكام المسلمين، وليس له أن يتخيّر على الناس في الحكّام.

مسألة:

كان القاضي أبو علي إذا رفع إليه خصم على خصمه (4)، من بلد فيها قاض -

كتب إلى القاضي، يرفعه إليه. وقال: إذا طلب أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون إلى والي بلده، كتب له: أن يردّ حكمه (5) إلى الإمام، عن الولاة والحكام.

(6)

مسألة:

ومن طلب إلى الوالي (1) أن يرفع بينه وبين خصمه إلى القاضي، أو إلى

الوالي الكبير.

(1) في م «يجبرون أحدًا».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة

من

أ

(4) في أ زيادة وطلب المخاصمة والحكم من بلد كذا».

(5) في

أ «بلده، له

(6) في أ «والي».

يرد

خصمه».