الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩108
المجلد التاسع
وأما إلى سائر القضاة والولاة فلا؛ لأنّ النّاس إنّما يجبرون أن يرفعوا إلى
القاضي وإلى الإمام. وأما غيرهم؛ فلا يجبر أحد (1).
مسألة (2):
وإذا امتنع الخصم عن (3) المحاكمة إلى حاكم بلده، وقال: لا أحاكمك إلّا إلى بلد كذا؛ فلا نرى ذلك له، ويحاكمه إلى حاكم بلده ما كان يحكم بأحكام المسلمين، وليس له أن يتخيّر على الناس في الحكّام.
مسألة:
كان القاضي أبو علي إذا رفع إليه خصم على خصمه (4)، من بلد فيها قاض -
كتب إلى القاضي، يرفعه إليه. وقال: إذا طلب أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون إلى والي بلده، كتب له: أن يردّ حكمه (5) إلى الإمام، عن الولاة والحكام.
(6)
مسألة:
ومن طلب إلى الوالي (1) أن يرفع بينه وبين خصمه إلى القاضي، أو إلى
الوالي الكبير.
(1) في م «يجبرون أحدًا».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) ناقصة
من
أ
(4) في أ زيادة وطلب المخاصمة والحكم من بلد كذا».
(5) في
أ «بلده، له
(6) في أ «والي».
يرد
خصمه».