الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١١٠الجزء الثالث عشر - باب [20]: في طاعة الحكّام ورفع الخصوم
المصنف
109
قال أبو الحواري: ذلك للخصم، وعلى الوالي أن يرفع الخصماء ـ إذا طلبوا
ذلك ـ إلى الوالي الأكبر الذي ولّاه.
وأما إلى غير الذي ولّاه؛ فليس عليه ذلك، ولا له ذلك، وإنّما (1) يرفعهم) إلى الذي ولّاه، أو إلى الإمام، أو إلى القاضي.
وليس للوالي أن يكلّف الخصم أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء.
مسألة:
(2)
وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قبل الأحداث، من قتل، أو جرح، أو ضرب أو سرق أو ما يشبه ذلك إلى موضعه. ويحبسهم في حبسه، إلا الحقوق؛ فإنّ الناس يحبسون في مواضعهم، في الدين وما يشبهه.
(3)
قال محمد بن محبوب: يحبس الديان في بيت، ولا يرفعهم من بلدهم.
وأقول: إذا كان مالا عظيمًا، فرفع إلى القاضي أو الإمام؛ فلا بأس بذلك. وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول، وما يتصرّف فيه العدل إليه)، ويتولاه هو، إلّا النّساء، فله أن لا يرفعهنّ، ولا يحبسهن إلا في بلادهن، إلا في
الأمور الثّقيلة. ويقبل الوكلاء منهنّ - إذا طلبن أو طلب إليهن.
مسألة (5).
وللوالي أن يرفع الخصوم إلى الوالي الذي ولاه؛ إذا طلب الخصم.
ب «فإنما».
(2) في أ «يرفعه».
(3) في أ «يرفعون».
(4) في أ «وما ينصرف العدل فيه». أو
(0) ناقصة من ب.
(6) في أ «الخصم».