المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١١٩

118

المصنف

المجلد التاسع

الحقوق التي تجب عليهم، حتّى يخرجوا منها، أو (1) يصح لهم عذر في دفعها، ومؤاخذة أهل الأحداث بما يجب عليهم من العقوبات، من القيد والحبس والتعزير، بما يحفظه (2) من قول المسلمين. وجعلت له أن ينفق على من يراه من الشراة، وغيرهم من مال المسلمين، على قدر ما يراه)، من قليل أو كثير. أمور المسلمين وأعمالهم إذا احتاج إلى الاستعانة بهم،

(4)

ويستعين (4) على جميع

(0)

من هو حقيق معه

في

ذلك في الدين وطاعة الله العزيز الكريم، ويسلّم إليهم من مال المسلمين على قدر ما يراه من استحقاقهم ونفعهم المسلمين. وأطلقت له (17) هذا الفعل، وأجزته له، وأن يعتمد جميع ما يراه صلاحًا لهذه الدولة، وكسر عدوّها من أهل الجهالة وجعلت له المحاربة لأهل البغي، الذين وجب قتالهم ودفعهم والاستعانة عليهم في الحرب وأن يغزوهم ويقصدهم إلى حيث يرجو القدرة عليهم، والظفر بهم من المواضع كلّها.

فصل (8)

قيل: لما أراد عمر أن يبعث عمار بن ياسر إلى الكوفة قال: اسمع ما أقول لك يا عمار: إنّ أوّل أمرك كان ما علمت تعبد الأصنام، وتذبح للأوثان، أضلّ الضالين، وأجهل الجاهلين. ثم استنقذك الله من ذلك، فعبدته وحده، وجاهدت

في سبيله، وكنت خير أصحابك.

(1) في أ «و».

(2) في ب «تحفظه». وفي م «نحفظه».

(3) «من يراه من الشّراة وغيرهم من مال المسلمين على قدر ما يراه» ناقصة من

(4) في أ «أو يستعين».

(5) ناقصة من

أ.

(6) في أ «العلي العظيم.

(7) زيادة من أ.

(8) في أ «مسألة».