المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٢٣

122

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب الدعوة. والأصل في ذلك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله. قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

ولا هذه الأشياء (1) مندوب إليها، بل فيها ما هو فرض، وليس لها تعلّق بالخصومات، ولا تخصيص لبعض الخصوم، ولا يمنع، ولا يجب الدعوة (2) الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا بأس بأن (3) يجيب دعوة الخاص للقرابة.

مسألة:

(4)

تبتع

(0)

شيئًا

وفي كتاب الصلت بن مالك إلى غسّان بن خليد ولا تبع ولا: في ولايتك، إلّا ما لا بد (6) لك من بيعه من طعام الصدقات من غير أن تجبر

(V)

أحدًا أن يشتري منك شيئًا. ولا تعلم أحدًا أنّه متخذ) عندك بذلك يدًا. ولا تقبل من أهل ولايتك الهديات ولا تجبهم إلى الدعوات. وأمر بذلك ولاتك وأصحابك؛ فإنّ ذلك من المعائب ومما يدعو إلى الإصغاء والأذهان (9)

والركون إلى الهوى.

(1) في أ «الأنساب». (2) في م «دعوة». (3) في أ «أن».

(4) في أ «جلنده». في أ و ب «تبتاع».

في ب «يد».

(7) في أ «تخبر».

(8) في ا و أ «ولا يعلم أحد أنه اتتخذ». (9) في أ «الإصغار والأدهي».