المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

88

المصنف

المجلد الثاني

فصل:

ويكره خاتم الحديد أن يتختم به (1) الرجل.

مسألة:

عن النبي: تغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل زينة» (2).

مسألة:

وإذا انتعلت فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى اقتداء بالنبي.

ويستحب لبس الصفر من النعال

وفي الخبر: «من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها (3).

(4)

مسألة:

وإذا انقطع شسع نعلك فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما روى سعد بن عبادة، قال: كان إذا انقطع شسع رسول الله فقال: «إنّا لله وإنا إليه راجعون» (5)

(1) في أ و ب «بها». أو

(2) في م «بالليل فقه وبالنهار زينة».

(3) المعجم الكبير للطبراني ـ من اسمه د الله، ومن مناقب عبد الله بن عباس وأخباره ـ حديث:

10423

(4) التسع هو قبال النعل.

(5) جاء في أخبار أصفهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع،

فإنها من المصائب».

أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب الألف، باب من اسمه إبراهيم ـ إبراهيم بن أحمد بن المنخل أبو إسحاق النخعي، حديث: 635.

شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت ـ باب في الصبر على المصائب، حديث: 9334.