الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٩88
المصنف
المجلد الثاني
فصل:
ويكره خاتم الحديد أن يتختم به (1) الرجل.
مسألة:
عن النبي: تغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل زينة» (2).
مسألة:
وإذا انتعلت فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى اقتداء بالنبي.
ويستحب لبس الصفر من النعال
وفي الخبر: «من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها (3).
(4)
مسألة:
وإذا انقطع شسع نعلك فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما روى سعد بن عبادة، قال: كان إذا انقطع شسع رسول الله فقال: «إنّا لله وإنا إليه راجعون» (5)
(1) في أ و ب «بها». أو
(2) في م «بالليل فقه وبالنهار زينة».
(3) المعجم الكبير للطبراني ـ من اسمه د الله، ومن مناقب عبد الله بن عباس وأخباره ـ حديث:
10423
(4) التسع هو قبال النعل.
(5) جاء في أخبار أصفهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع،
فإنها من المصائب».
أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب الألف، باب من اسمه إبراهيم ـ إبراهيم بن أحمد بن المنخل أبو إسحاق النخعي، حديث: 635.
شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت ـ باب في الصبر على المصائب، حديث: 9334.