الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٣٢المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [25]: ما يكره للحكّام من التجارة وما أشبهها
مسألة:
131
ولا يجوز للوالي أن يتجر في الولاية. وقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1): «إنّ الأمير التاجر ملعون» (2).
قلت: فالشّراة؟
قال: وقد كان الإمام الصلت بن مالك يتقدّم على الشراة، أن لا يتجروا. قلت: فإن فعلوا (3)؛ هل على الوالي أن ينهاهم؟ فإن عصوا واتجروا؛ طردهم
وأخذ (4) غيرهم؟
قال:
نعم. فإن لم يفعل لم أخلع ولايته، ما لم يتعدوا على الناس،
ويتجروا للوالي.
مسألة (0)
والوالي إذا علم به الإمام أنّه يتجر؛ فليعزله عن ولايته. فإن لم يفعل؛ فالله أعلم، إذا اتجر الوالي مثل النّاس، ولم يجبر النّاس أن يشتروا من عنده.
فإن عزله الإمام؛ فهو أحسن، وإن لم يعزله؛ لم أخلع ولايته.
وإن كان يتعدى على النّاس ويسترهبهم في تجارته أعلم الناس (7) عدلان. فإن عزله؛ وإلا استتيب.
(1) في أ «وقد سمعت أنّ». وفي ب «وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم». وفي م «وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) في أ «فعلوه».
(4) في ب و م وتجروا طردهم ويأخذ».
(5) «مسألة» ذكرت في أ بعد «فالله أعلم».
(6) زيادة من م.
(7) في أ و ب «الناس، نسخة «الإمام». وفي م «الناس، لعله الإمام».