الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٣١المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولعمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شا اسالح
باب [25]
مال كيا ما يكره للحكّام من التجارة وما أشبهها
صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے
عن هاشم: ولا يشتري الإمام ولا، قاض ولا وال يلي الشراء (1) بنفسه، ولكن يأمر من يشتري له من غير أن يعلم البائع لمن يشتري له.
(2)
وكذلك إذا باعوا هم شيئًا بيع لهم، ولا يعلم بيع لهم، ولا يعلم أنه (2) يباع لهم.
وابن محبوب أجازه، ولا بأس أن يشتروا هم لأنفسهم.
مسألة:
قال أبو محمد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه كان إذا أمر بشراء شـ فاشتري له، فاستر خصه سأل الرسول هل عرف البائع لمن اشتري؟
(4)
فإن قال (4): نعم؛ ردّه، وإن قال: لا؛ قبله» (ه).
(1) في أولا والي الشري». (2) في أ «أنما».
(3) في أ «أمر أن يشتري له شيئًا».
(4) في أ زيادة «له».
(5) لم أجده بهذا اللفظ.
٥٬٢٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.