المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٥٢

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [30]: من يجوز قبول الكتب على يديه

مسألة:

ولا يجزي العدل الواحد إلا في الرسالات.

(1)

وقيل: ما لم يطلع عليه الرّجال فالمرأة العادلة تجزي في ذلك

(1) في أ «ما». وفي ب «ما لا».

151