الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٥٢المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [30]: من يجوز قبول الكتب على يديه
مسألة:
ولا يجزي العدل الواحد إلا في الرسالات.
(1)
وقيل: ما لم يطلع عليه الرّجال فالمرأة العادلة تجزي في ذلك
(1) في أ «ما». وفي ب «ما لا».
151
٥٬٢٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.