الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٥١10.
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى
بدو الاولعمرانية
باب [30]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ الحر والله
مام كاس الفين من يجوز
ر قبول الكتب.
من يديه
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإن بعث الحاكم عدلًا واحدًا يقضي بين القوم في الجراحات وغيرها فجائز.
وأما الشهادة فبعدلين
(1) وأمّا كتب الولاة فلا.
في الإمام ما يستحبّ للإمام أن يكتب على خاتمه اسمه مفردًا، أو يصل
ذلك «عند الإمام فلان»؟
قال: كله جائز.
وإذا ورد به رجل عليه ختم الإمام. وفيه: إنّك تسلّم إلى فلان كذا ليوصله إلينا، فله أن يقبل ذلك، إذا كان حامله ثقة. وإن لم يكن ثقة لم يقبل؛ لأنّ الأئمة لا يولون أمرهم غير الثّقات.
مسألة (2)
فإن كان الحامل ثقة، وادعى أنّ الشّيء له. وفي الكتاب: أعطه، أو سلّم إليه، ولم يقل له، فليس له أن يقبل ذلك في الحكم.
(1) في أ زيادة «مسألة».
(2) ناقصة من ب.
٥٬٢٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.