المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٦٠

الجزء الثالث عشر - باب [33]: في. خطأ الحاكم

المصنف

159

الحق الذي لا اختلاف فيه. فذلك عليه فيه (1) القصاص، إلّا أن يرضى وليّ الدّم بالأرش. وذلك مثل الزاني البكر يرفع إلى الإمام، فيأمر برجمه. أو الصبي الشارق أو المعتوه، يأمر بقطعه، أو الشارق أقل من أربعة دراهم، أو الأب قد قتل ابنه فيأمر بقتله، أو القاذف اليهودي، أو العبد يأمر بجلده، أو يكون الإمام قد رأى رجلًا قتل رجلًا (2)، قبل أن يكون إماما. فلما أن صار إمامًا، رفع إليه عليه. فأمر بقتله بشهادته أو بشهادة نساء لا رجل (3) معهن. وما يشبه هذا، مما يخالف القرآن والسُّنَّة، أو المجتمع عليه فهذا ومثله مما يلزم (4) فيه القصاص، أو يرضى وليّ الدّم بالأرش، فعليه في ماله، لا في مال المسلمين.

(0)

مسألة:

وأما إذا أقام الإمام الحدود على وجهها، فمات من تلك الحدود، فلا قصاص فيه. ولا ديّة على الإمام في نفسه، ولا في ماله ولا في مال المسلمين. وأما إن عزّر رجلًا، فيما يرى فيه التعزير، فمات، أو قيده، فعيبت رجله (6). أو سجنه، فيما يرى عليه السّجن، فخرج من السجن، أو نقبه)، أو (8) أراد أن يتقحمه (9)، فعزّره فمات. فقول: لا قصاص عليه، ولا أرش في ماله، ولا في مال المسلمين؛ لأنّ (10) هذا مما آثره المسلمون من أئمتهم.

(1) ناقصة أ. من

(2) «قتل رجلًا» زيادة من م. (3) في أ زيادة «نسخة: رجال». (4) في أ يلزمه».

(5) زيادة من أ.

في ب فتعيب رجلاه». وفي م «فعطبت رجله».

في أ «تعبه».

(8) في ب «و».

(9) في أ و ب «ينقحمه».

(10) في أ «إلا أن».