المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

المجلد التاسع

نفسه،

وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص على الإمام والحاكم في ذلك في ولا دية ولا أرش في ذلك. ولكن يكون ذلك دية في بيت مال المسلمين. وبهذا

يأخذ محمد بن محبوب.

مسألة:

ومن لم يثبت عليه القود، فعليه التعزير والتعزير ينظر فيه الإمام، على ما يرى في عذر الجاني وظلمه.

وإن مات المعزّر بذلك التعزير، فالمأخوذ به عندنا في الرأي، أنّ ديته في بيت مال المسلمين.

مسألة:

وعن بعض أهل العلم أنّ رجلا يلي أمور المسلمين، وضرب (1) رجلًا تعزيرًا

فمات.

قال: ديته في بيت المال، وعليه التحرير.

وقول: إنّ ذلك في بيت المال أيضًا، والتحرير عليه هو، لا في بيت المال.

مسألة (2).

وإذا حبس الوالي صبيا بحدث فسقط عليه جدار السّجن، فهلك، فالدية في بيت المال عندنا.

وعن محمد بن محبوب في محصن، زنا، فوجب عليه الرّجم، فقتله الإمام

بالسيف.

(1) في أ «فضرب». وفي م

(2) ناقصة من أ.