الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦الجزء الثالث عشر ـ باب [34]: ما يجوز للوالي فعله بإذن الإمام أو بغير إذنه
المصنف
?? ?
مسألة:
اختلف في جواز حكم الوالي في ولايته. قال قوم له أن يحكم ما لم يحجر عليه الإمام.
وقال قوم: ليس له أن يحكم، إلا أن يجعل الإمام له (1) ذلك.
وكذلك اختلف فيه: هل يزوّج من لا ولي له من النساء؟ فقول: له ذلك، ولو لم يستأذن الإمام.
وقول: يستأذن فيه.
مسألة:
في الوالي: هل له أن يولّي واليا على بعض نواحيه (2)، من غير أن يستأذن
الإمام؟ (3) فعن القاضي أبي علي: أنّ للوالي أن يستعين على ما ولّي عليه بمعونة. وأمّا الولاية فلا؛ إلا برأي الإمام. قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد جائز له أن يولّي، ولو لم يستأذن الإمام.
مسألة:
قال أبو المؤثر: إذا كان الوالي ممن له قوّة حارب من حارب من المسلمين، وبغى عليهم. وقد بلغني أنّ سليمان بن الحكم سبقت سريته إلى توام، قبل
(1) في أ «يجعل له الإمام». وفي م «يجعل له». (2) من هنا إلى نهاية الباب ناقص من أ. ويبدو أنه تجاوز ورقة كاملة من المخطوط التي نسخ منه. (3) في م زيادة وليس للوالي أن يقيم معدّلا، إلا برأي الإمام والقاضي؟». (4) وا في ب «توأم».