المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وللوالي أيضا (1) إنصاف رعيّته ومحاربة من حاربه، في حدود مصره الذي هو وال عليه، ومن تعدّى على رعيّته. وإنّما يجوز حكمه في مصره الذي ولّي عليه وليس له أن يحكم بين النّاس في مصر آخر، وإن (2) تنازعوا (3) إليه في الأصول وغيرها مما ليس هو في مصره إلا في الديون وما أشبهها.

مسألة:

قال محمد بن المسبح وله أن يزوّج إذا كان واليا، ولو لم يستأذن الإمام، ويحكم، وينفذ الحكم، إلّا الحدود؛ فإنّه يستأذن الإمام، إذا صح

معه الحد.

مسألة:

وعليه أن يستأذن في فرائض النّساء على أزواجهن، والتعزير، وتزويج من

لا ولي له من النساء.

وقيل: له ذلك كله إلّا الحدود.

مسألة:

وليس للوالي أن يقيم معدلا إلّا برأي الإمام والقاضي.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ب «فإن». (3) في أ «تنازع».

(4) ناقصة من ب.