المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٧٤

الجزء الثالث عشر

المصنف

173

انتهى ما وجد تد والى

کتاب

ارباب [36]

ـاري

المصنف قلوه ان شاءاور الحمروالا

إنفاذ الولاة حكم الولاة وغيرهم وما يجوز من ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وقيل: ليس على الإمام (1) والقاضي إنفاذ شيء من أحكام الولاة؛ لأنّهم لا سبيل لهم عليهم. وإنّما يبتدئ الوالي، فيكتب إلى الإمام بما قد حدث، مما أن يرفعه (2) إليه حين ذلك بما (3) قد حدث له، مما يريد أن يرفعه إليه (4)، فيأمره الإمام حيث ذلك، أن ينفذ فيه الحكم عن رأيه، فيكتب به (5) إليه.

يريد

(2)

وكذلك القاضي.

مسألة (6):

وليس للوالي أن ينفذ حكم وال في شيء من الأموال التي في مصره ولا غيرها، ولا ينفذ حكمه في صحة نكاح ولا غيره، وقد يجوز له أن يقبل منه صحة وكالة الوكيل، وأخذ الرّجل بمؤنة زوجته وأولاده. ويقبل كتابه في وكالة الولي، وتزويج من يلي تزويجه، ويقبل منه صحة ذلك، ويقبل كتابه في المتولّى

في ب «للإمام».

في م «يدفعه». (3) في ب «مما».

(4)

حين

ذلك بما قد حدث له مما يريد أن يرفعه إليه ناقصة من م، وإن كانت تبدو تكرارًا.

(5) في م «فيه».

(6) ناقصة من ب.