المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد التاسع

عنه أن يرفعه إليه، وكذلك الهارب من حبسه والمحدث الحدث في ولايته أن يأخذه به بكتاب الواحد الثقة.

قال غيره: وقد قيل: إنّ الوالي ليس له أن ينفذ حكم وال في شيء من الأمور، ولا يقبل له كتابًا؛ لأنّه لا سلطان له عليه، ولا سبيل إلا أن يكون وال (2) من تحت وال؛ فإنّه يجوز له ذلك، ويكون عليه ذلك.

مسألة:

وإنّما يقبل الوالي من الإمام والقاضي؛ لأنّ الإمام والقاضي على جميع الأحكام في المصر لهما ذلك على الولاة، وعلى الولاة الانقياد لهما في ذلك. من قال: يجوز ذلك للوالي، من الإمام والقاضي والوالي؛ لأنّ الوالي قد

وقال

ثبت له الحكم، في ذلك الموضع، كما ثبت (3) حكم القاضي في جميع

المصر.

(1) في ب «الثقة. مسألة: وقيل». (2) ناقصة من ب.

(3) في أ «يثبت».