المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٧٩

178

المصنف

المجلد التاسع

قال: قد عرفت جواز ذلك) للوالي نفسه.

وفي بعض ذلك اختلاف.

قال القاضي أبو زكريا إذا كان يحسن العدل فيما يحكم به؛ فقد قيل بجواز

ذلك له. والله أعلم.

(1) في أتكرار وأمّا الوجوب؛ فالله أعلم. فإن أقرّ الخصوم لبعضهم بعضا عنده، وامتنعوا عن كذلك النّساء، يرفعن على أزواجهن، فيما يجب لهنّ ولأولادهن. هل يأخذهم بذلك؟

قال: قد عرفت جواز ذلك».

التسليم.