الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٧٩178
المصنف
المجلد التاسع
قال: قد عرفت جواز ذلك) للوالي نفسه.
وفي بعض ذلك اختلاف.
قال القاضي أبو زكريا إذا كان يحسن العدل فيما يحكم به؛ فقد قيل بجواز
ذلك له. والله أعلم.
(1) في أتكرار وأمّا الوجوب؛ فالله أعلم. فإن أقرّ الخصوم لبعضهم بعضا عنده، وامتنعوا عن كذلك النّساء، يرفعن على أزواجهن، فيما يجب لهنّ ولأولادهن. هل يأخذهم بذلك؟
قال: قد عرفت جواز ذلك».
التسليم.
٥٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.