المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٧٨

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [37]: في والي الوالي وما يجوز لهما

177

مسألة:

وعن والي الوالي إذا لم يجعل له الحكم، وطلب الخصوم علامة ليحضروا بها، فتلك (1) علامة شاهرة في البلاد، وبيّنة يدفع بها الطالب، ولا يعاقب من يردّها (2). هل له ذلك؟

قال أبو علي الحسن بن أحمد: الله أعلم.

(3) قال أبو زكريا يحيى بن سعيد إذا كان يبصر الحكم، ويهتدي له، جاز له (4) ما وصفت، على قول. والله أعلم.

مسألة:

وهل له أن يحكم بين النّاس من غير أن يجعل له الحكم؟ وهل يختلف

فيه كوالي الإمام؟

قال القاضي أبو زكريا: الاختلاف في كلّ ذلك سواء.

فإن أراد أن يحكم بين بعض دون بعض؟

قال: أحبّ أن ينصف الخصوم؛ إذا كان يبصر الحكم.

قال أبو زكريا: إذا أخذ بقول؛ عرفت الاختلاف في جواز ذلك. وأما الوجوب؛ فالله أعلم. فإن أقر الخصوم لبعضهم بعضا عنده، وامتنعوا عن التسليم. كذلك النساء، يرفعن على أزواجهن، فيما يجب لهنّ ولأولادهن. هل يأخذهم بذلك؟

(1) في أ «وتلك».

أ

«ردها».

(3) في أ زيادة «مسألة».

(4) في أزيادة «على».