المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٨١

180

المصنف

المجلد التاسع

فإن كان ممن يدعي البراءة، سمع منه البراءة، وإخراج المتهم بالقتل،

وحبسهم، وبراءتهم، إلى الإمام، أو والي صحار.

وإن فوّض إليه الإمام ذلك، تولاه (1).

وإن أمر الإمام أحدًا (2) من ولاته، بالنظر في ذلك، جاز له.

مسألة:

وقيل: يجب على الوالي أن يتعاهد أموره ويتفقد أعوانه، حتى لا يخفى عليه إحسان محسن، ولا إساءة مسيء. ثم لا يترك واحدا منهما (3) بغير جزاء؛ فإنّه إن ترك ذلك، تهاون المحسن، واجترأ المسيء، وفسد الأمر، وضاع العمل. وهو إذا كان للمحسن من الثّواب ما يقنعه وللمسيء من العقاب ما يقمعه، ازداد المحسن في الحق رغبة وانقاد المسيء للحق رهبة.

مسألة:

وإذا ورد على الوالي وال ثان قد ولاه الإمام في موضعه وعزله عن ذلك، كان قول الوالي مقبولا؛ أنّ (4) هذا عهد له (5) الإمام، وأنه قد ولاه الولاية، في ذلك الموضع. ولا يكلّف على ذلك بيّنة. وعلى الوالي الأوّل الاعتزال، إذا ورد

عليه هذا (6) الثاني، وعنده عهد الإمام مختوم.

(1) في أ «لولاة».

في أ «واحدًا».

(3) في أ «أحدًا

(4) في م «لأن».

منهم».

(5) ناقصة

من

?

(6) ناقصة من ب.