المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

الجزء الثالث عشر - باب [38]: في ولاية الوالي مكان وال قبله

المصنف

181

فإن كان غير مختوم فلا يسمّى ذلك عهدًا. وإنّما هو كلام. فإذا سلّمه مختوما عليه اسم الإمام فلان بن فلان وفي البلد من يواطئه في الاسم. فعلى الأوّل أن يعتزل؛ لأنّ هذا هو المتعارف؛ أنّه لا يولي إلّا الإمام، ولا يعزل إلا هو، ولو كان يواطئ اسم غيره.

مسألة (2)

فإن أوقف الأول الثاني على حكم قد حكم به على غيره؛ فإنّ أصح (3) عليه البينة: أنه قد حكم به؛ قبل منه، وإن لم يصح ذلك؛ كان الأول شاهدًا.

(1) في أ «ذلك». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «صح».