المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٨٨

الجزء الثالث عشر - باب [40]: في المستخدمين بالديوان من مال المسلمين

المصنف

187

مسألة:

وإن عزل من استخدمهم من والٍ أو قاض بغير حدث. وقال: إنّهم لم يستوفوا ديوانهم كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم)، من مال المسلمين. وإن (2) كان العزل يحدث ذلك (3)، طولب بصحة ذلك. فإن صح بالبينة،

أوفاهم الإمام ديوانهم من مال المسلمين (4)، فيما) مضى.

وإن لم يصح، لم يلزم ذلك، في مال المسلمين. والله أعلم.

مسألة (6):

وإن شرطوا على المستخدمين أن ديوانهم في مال المسلمين. فإن بقي شيء من مال المسلمين، سلّم إليهم.

(^)

(V)

وإن لم يبق في أيديهم شيء، لم يكن عليهم ضمان، ولا أجرة، في مال،

ولا نفس. أيجتزون (9) بهذا اللفظ؟

قال: نعم.

(1) كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم» ناقصة من أ.

(2) في م «فإن».

(3) ناقصة من م.

(4) كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم، من مال المسلمين. فإن كان العزل يحدث، طولب بصحة

ذلك. فإن صح بالبينة، أوفاهم الإمام ديوانهم من مال المسلمين» ناقصة من ب.

(5) في م «ديوانهم لما».

(6) زيادة من أ.

(7) في أ «أنفق».

(8) في أ «يتفق».

(9) في أ «قلت: أيجبرون».