المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعراقي

باب [40]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والان

في المستخدمين بالديوان من مال المسلمين

صلح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

في (3) المستخدمين بالديوان، إذا بينوا فرائضهم، فخدموا زمانًا. ثم عزلوا، أو اعتزلوا برأيهم. هل يوفون من مال المسلمين؟

قال: إذا استخدمهم المسلمون على صفتك، وفرضوا لهم فيه، فعليهم أن يوفوهم عناءهم من مال المسلمين إذا كان في أيديهم شيء منه.

وإن لم يكن في أيديهم من مال المسلمين شيء؛ كانت أجورهم (4) موقوفة إلى حصول شيء من مال المسلمين.

وأما إذا لم يفرضوا لهم من مال المسلمين شيئًا، ولم يبينوا لهم أنه في مال المسلمين ()، فإن خرج من مال المسلمين، وإلّا كان على من استخدمهم عناءهم

في ماله ونفسه والله أعلم.

(1) ناقصة من

أ.

(2) في ب «مسألة».

(3) في أ «و».

(4) في أ «أجرتهم».

(5) ولم يبيّنوا لهم أنّه في مال المسلمين» ناقصة من أ.