المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدتر و الى

دوالها ولمعاني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [15]

ه وما لا يجوز

ما كانا في الحلي وما يـ في الحلي وما يجوز

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے

أنس بن مالك قال: كانت حلية سيف رسول الله فضة.

رواية: ونهى النبي أن يتختم الرجل والمرأة بخاتم من حديد أو صفر). قال: معي هذا يصح (2)، لأنه من فعل الجاهلية، وهو مكروه لبسه للرجال والنساء؛ من خواتم الحديد أو الصفراء، إلا ما كان ملويا عليه من ذهب أو فضة للنساء؛ فقد أجازوه.

رواية قالوا ونهى عن نقش الحيوان في الخاتم، ونقش بسم

الخاتم.

الله في

قال: والله أعلم إن كان معناه في نقش الحيوان صورة، فقد نهي عن التصوير، وغير ذلك، لا أقول فيه شيئًا (4).

(1) المراد من الذهب.

(2) في أ و ب «هذا يصح»، وفي م «لا يصح، فالأول: بمعنى صحة رواية الخبر، والثاني: بمعنى عدم صحة الفعل للنهي عنه.

(3) أخرجه البخاري: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا، يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختوما، «فاتخذ من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله». صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير باب دعوة اليهود والنصاري - حديث: 2801.

خاتما

6

(4) زائدة في م.