الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٩٦الجزء الثاني - باب [10]: في الحليّ وما يجوز منه وما لا يجوز
فأما
بسم
المصنف
95
الله فقد كان الفقهاء فيما رفع إلينا في خواتيمهم: «قل هو الله
أحد»، وكلاهما سواء.
وفي بعض الأخبار أن خاتم النّبي الله مكتوب عليه: «محمد رسول الله»،
فإذا كان هذا فلا حرام.
مسألة:
ولا يلبس الرجل ولا المرأة شيئًا من الحديد والشَّبه والصُّفر والرصاص؛ إلا على باب أو سلاح أو آنية فلا بأس، وقال أبو عبد الله: هذا جائز (1).
مسألة:
ومن اشترى إناء فيه صورة فلا بأس، وإن غيّره فهو أحبّ إلي.
وقالوا: إذا كسر رأسه فلا بأس به (2).
ولا بأس أن يوضع على السّلاح الدّيباج والذهب والتماثيل من حديد فوق البيضة فلا بأس به.
مسألة:
وجائز الشرب بآنية الزجاج والنّحاس والصُّفر (3)، إنّما نهي عن آنية الفضّة.
وقال آخرون الذهب والفضة.
(1) في ب و م «وقال هذا أبو عبد الله جائز».
(2) زيادة من أ.
(3) في م «والصفراء».
٥٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.