المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

الجزء الثاني - باب [10]: في الحليّ وما يجوز منه وما لا يجوز

فأما

بسم

المصنف

95

الله فقد كان الفقهاء فيما رفع إلينا في خواتيمهم: «قل هو الله

أحد»، وكلاهما سواء.

وفي بعض الأخبار أن خاتم النّبي الله مكتوب عليه: «محمد رسول الله»،

فإذا كان هذا فلا حرام.

مسألة:

ولا يلبس الرجل ولا المرأة شيئًا من الحديد والشَّبه والصُّفر والرصاص؛ إلا على باب أو سلاح أو آنية فلا بأس، وقال أبو عبد الله: هذا جائز (1).

مسألة:

ومن اشترى إناء فيه صورة فلا بأس، وإن غيّره فهو أحبّ إلي.

وقالوا: إذا كسر رأسه فلا بأس به (2).

ولا بأس أن يوضع على السّلاح الدّيباج والذهب والتماثيل من حديد فوق البيضة فلا بأس به.

مسألة:

وجائز الشرب بآنية الزجاج والنّحاس والصُّفر (3)، إنّما نهي عن آنية الفضّة.

وقال آخرون الذهب والفضة.

(1) في ب و م «وقال هذا أبو عبد الله جائز».

(2) زيادة من أ.

(3) في م «والصفراء».