الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨الجزء الثالث عشر - باب [44]: في قبض الولاة والعمال الصدقة
207
فإن فعل ذلك عمّال الإمام وسعاته، فعليه إنكار ذلك على من فعله. فإن لم
يتوبوا؛ استحقوا البراءة إذا صح ذلك ببينة عدل. فإن لم يتوبوا عزلهم. فإن لم يفعل، ولم ينكر عليهم؛ دعي إلى الحق. فإن امتنع؛ نزل بمنزلة الخروج من الإمامة. وإن تاب كان عليه ردّ ما أتلف. وإن امتنع؛ قوتل حتى يفيء إلى أمر الله.
٥٬٢٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.