الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [4]: في إحضار الخصم بالمدرة
قال:
يعجبني
أن لا يحضر بها إلا من كان يطلبها له.
قلت: فيجوز لأحد أن يأخذها من عنده ويسلّمها إلى خصم له ليصحبه؟
قال: لا، إلّا برأي القاضي.
قلت: فإن علم القاضي بذلك؛ هل يعاقبهما؟
قال: بلي
231
مسألة:
قلت: رجل لي عليه (1) دين، يجوز لي أن أستعمل مدرة (2)، وأقول له يصحبني إلى القاضي، من غير أن أقول له (3): هذه مدرة القاضي؟
قال: إنّما المدرة للقاضي.
مسألة:
وإذا سلّم الآخذ المدرة إلى غيره، فأراها المسلم إليه خصما له، وأشهد عليه
بالموافاة، هل تكون هذه حجة على الخصم؟
قال: إذا صح عصيانه للمدرة، وكانت هي علامة القاضي؛ كان ذلك حجّة،
ويلزمه ما يلزم من عصى المدرة.
(1) في م عليه لي». (2) في أ «مدة». (3) ناقصة من أ.
٥٬٣٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.