المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [4]: في إحضار الخصم بالمدرة

قال:

يعجبني

أن لا يحضر بها إلا من كان يطلبها له.

قلت: فيجوز لأحد أن يأخذها من عنده ويسلّمها إلى خصم له ليصحبه؟

قال: لا، إلّا برأي القاضي.

قلت: فإن علم القاضي بذلك؛ هل يعاقبهما؟

قال: بلي

231

مسألة:

قلت: رجل لي عليه (1) دين، يجوز لي أن أستعمل مدرة (2)، وأقول له يصحبني إلى القاضي، من غير أن أقول له (3): هذه مدرة القاضي؟

قال: إنّما المدرة للقاضي.

مسألة:

وإذا سلّم الآخذ المدرة إلى غيره، فأراها المسلم إليه خصما له، وأشهد عليه

بالموافاة، هل تكون هذه حجة على الخصم؟

قال: إذا صح عصيانه للمدرة، وكانت هي علامة القاضي؛ كان ذلك حجّة،

ويلزمه ما يلزم من عصى المدرة.

(1) في م عليه لي». (2) في أ «مدة». (3) ناقصة من أ.