الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١230
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولعمراني
باب [4] [213
کتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحى
سابع وكتاب المص في إحضار الخصم بالمدرة
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومدرة القاضي يكون عليها ختمه). فإذا رفع الخصم إلى الحاكم؛ أمره أن يأخذ على خصمه مدرة، ويريه إياها، ويشهد عليه أن يوافيه (2) وقت كذا، موضع كذا، إلى الحاكم الذي أراه مدرته.
مسألة:
في الصبي - إذا طلب المدرة - هل للحاكم أن يعطيه؟
قال له ذلك، ويجعلها له في الأرض.
فإن أعطاه (3)
في يده؛ فلا يبين لي في ذلك شيء إذا كان من مصالحه.
مسألة:
سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد عن رجل أعطاه القاضي مدرة ليحضر خصمًا له بها أيجوز له أن يحضر بها إنسانًا غير ذلك؟
أ «خصمة». يفهم أن المراد بالمدرة هنا وثيقة أو دعوة مختومة من قبل القاضي.
في
(2) في أ و ب «يوافه».
(3)
أ «أعطا».
٥٬٣٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.