المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعمراني

باب [4] [213

کتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المص في إحضار الخصم بالمدرة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومدرة القاضي يكون عليها ختمه). فإذا رفع الخصم إلى الحاكم؛ أمره أن يأخذ على خصمه مدرة، ويريه إياها، ويشهد عليه أن يوافيه (2) وقت كذا، موضع كذا، إلى الحاكم الذي أراه مدرته.

مسألة:

في الصبي - إذا طلب المدرة - هل للحاكم أن يعطيه؟

قال له ذلك، ويجعلها له في الأرض.

فإن أعطاه (3)

في يده؛ فلا يبين لي في ذلك شيء إذا كان من مصالحه.

مسألة:

سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد عن رجل أعطاه القاضي مدرة ليحضر خصمًا له بها أيجوز له أن يحضر بها إنسانًا غير ذلك؟

أ «خصمة». يفهم أن المراد بالمدرة هنا وثيقة أو دعوة مختومة من قبل القاضي.

في

(2) في أ و ب «يوافه».

(3)

أ «أعطا».