الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٤المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [0] في عصيان الخصم لمدرة الحاكم وحبسه على ذلك
وقيل: ثلاثة أيام.
وإن أشهد بلا مدرة، فليس عليه عقوبة.
233
مسألة:
وعن الشيخ أبي مالك ـ في معصية الحاكم بالمدرة، والعقوبة عليها حق
الله، أو للقاضي؟ قال: حق الله.
قلت: فلم جاز للحاكم العفو عنها؟
قال: إنّما هو أدب وردع للناس، لئلا يستخفوا بحكم حاكمهم، وولاة أموره رهم، وسبيله سبيل الآداب التي يؤدّب الحاكم الناس بها، على جهلهم، وتعدّي بعضهم على بعض.
مسألة:
وقيل: إذا كان العاصي للمدرة أو الشاتم لغيره، رجلًا (2) من المسلمين، من أهل الإقرار، لا متهما (3)، ورأى الحاكم أنّ الفعل جرى منه على حد الشهو والغفلة. وأنه لم يتعمّد، لذلك فله أن لا يعاقبه، وأن يعفو عنه.
جائز.
وإن فنده (4) على ما كان منه، وأظهر إليه استقباح الكبائر من فعله، فذلك
(1) في أ «وقتل». (2) في أ و ب «رجل».
(3) في أ و ب «متهم».
(4) في أ «قيده».