المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإذا طلب الخصم أخذ حقه، قبل الحبس على عصيان المدرة، فله ذلك؛ لأنّ الحق للعباد - إذا خيف فوته - أولى من العقوبة؛ لأنّ العقوبة لله، فإذا فات

الأخذ بها، لم يتعلّق على الحاكم تبعة.

مسألة:

وإذا لم يأخذ الرّجل) لخصمه مدرة، واحتج أنّه دعاه، وامتنع. هل يعاقبه؟ قال: إذا لم يره حجّة الحاكم؛ فلا أعلم أنه قيل: إنّه يحبس.

مسألة:

التخلف

عن موافاة الخصم: مرض، أو مصيبة موت في ولد أو

والعذر في مال، أو نحو هذا.

(1) في أ و ب «الرجل، نسخة: الخصم».