المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٠

الجزء الرابع عشر - باب [17]: في الأحكام في الأصول واليد والبينة

279

وإذا حلفوا؛ قسم المال بينهم. فمن لم يحلف؛ لم يكن له شيء من

هذا المال.

فإن لم يكن هذا المال في يد أحدهم؛ منعهم الحاكم) من المال جميعا، ولا يعرضونه، ودعاهم بالبينة. فإن أعجزوا؛ لم يسلّم إليهم شيئًا منه، ومنعهم جميعًا، حتى يقيموا البينة على ما يدعون منه.

فإن أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في يد ثقة؛ كان له ذلك.

وإن أبى أن يعرضه؛ كان له ذلك.

فإن لم يعرضه، واصطلح المتنازعون فيما بينهم فيه؛ لم يكن للحاكم منعهم. وإن كان قد أوقفه؛ لم يسلمه إليهم، إلا على الصحة، ولا إلى غيرهم.

(1) ناقصة من أ.