المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

المجلد التاسع

فإن حلفا على ذلك الموضع الذي يدعيانه، وهو في أيديهما، كان ذلك

بينهما نصفين.

فإن حلف أحدهما؛ ونكل الآخر عن اليمين؛ لم يكن له شيء، ومنعه الحاكم أن يعارض الآخر الذي حلف.

وكذلك إن أقام كل واحد منهما بيّنة أنّ ذلك الموضع له؛ كان بينهما نصفين بعد الأيمان.

مسألة:

وإن كان أحدهما له فيها أثر من فسل أو بناء، وليس للآخر فيها أثر؛ كان الذي له فيها الأثر هو ذو اليد، وعلى الآخر البينة على ما يدعي.

وإن أعجز؛ كانت الأيمان بينهما.

مسألة:

فإن تنازع خصوم في قطعة أرض أو ماء، أو نخل، فيما بينهم، كل واحد

منهم يقول: هذا مالي، وفي يدي.

البيئة.

فإن كان هذا المال في يد أحد منهم؛ كان هو أولى به. وكان على الآخرين (1)

وإن كان هذا المال في أيديهم جميعًا؛ كان على كل واحد منهم (2) البينة على ما يدعي.

فإن أعجزوا جميعًا؛ كانت (3) (4) الأيمان عليهم جميعًا.

(1) في أ «الاخر».

(2) في م «منهما».

(3) في ب «كان».

(4) «على كلّ واحد منهم البيّنة على ما يدّعي فإن أعجزوا جميعًا، كانت ناقصة

من أ.