الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٢الجزء الرابع عشر - باب [18]: في الأحكام في الأموال واليد فيها
المصنف
281
وكل ما كان فيه تنازع، من أمر القضاة والحكم بين الناس؛ فأرجوه وادفعوه إلى ذوي رأيكم. ولا تعجلوا فيه بتكلف (1) في قضاء ("). فما أوجبتم؛ لا تبعة فيه عليكم، ولا إثم؛ إن شاء الله.
مسألة:
فيمن رفع على رجل، يدعي أنّه منعه عن (3) عمارة أرض له. فإذا توجّه الحكم بينهما، ولم يبق إلا سماع البينة على هذا المال؛ كان للحاكم الخيار، إن شاء أخذه بالبينة، شهدوا معه على الصفة المعروفة، التي تدرك بها (4) معرفة الموضع، في موضع حكمه، وحكم للمدعي بذلك، على صفة (5) المال، وقطع
حجّة خصمه عنه.
وليس عليه أكثر منه؛ لأنّه يتّسع عليه هذا في البلد، وفي المصر، أن يصل عند كل واحد مدع إلى موضعه، أو يرسل معه. 4. وإن شاء وصل معه، فذلك إليه، أو يرسل معه من يقف ويقوم مقامه، ممن يبصر عدل ذلك، ويأمنه على سماع البينة.
مسألة (1).
ومن جواب أبي علي الله: سألت - رحمك الله - عن الأكلة. فالذي عرفت من الرّأي في الأكلة: إذا مات وصح أنه كان يأكل هذا المال، بعلم من
في
أ «يتكلّف». وفي م «بتكليف». (2) في أ «قضائكم».
(3) في أ «من».
(4) ناقصة من ب.
(5) «بها معرفة الموضع في موضع حكمه، وحكم للمدعي بذلك، على صفة» ناقصة من أ.
(6) من هنا إلى آخر الباب ناقصة من ب.
(7) في م «الأكل».