المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد التاسع

المأكول عليه، ولا يغير ولا ينكر. فورثة الأكل أولى بذلك المال، حتّى يصح أنّه كان يأكله بِطِنَاء (1) أو هبة، أو غير ذلك.

وإذا اختلفا، وهما حيان، فحتى يصح أنه كان يأكله بعلمه، ويدعيه عليه، أنّه ولا يغير، ولا ينكر، فيكون (2) أولى به. وهذا فرق بين الحي

له. وهو يسمع ولا والميت.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

قال أبو عبد الله (3) محمد بن محبوب السكوت من غير تغيير ما ادعى عليهم

تعجبًا، بتعدّي أولئك في مالهم)

(4)

قال غيره: السكوت والدعوى بمحضر منهم، أو حيث (5) تنالهم الحجة،

(7)

6 (V)

يقطع) حجتهم، ولا حجّة لهم، ولا لورثتهم بعد ذلك).

(1) في أ «بطني».

(2) في أ «ويكون».

(3) في م زيادة «بن».

(4) في أ «ما ادعى عليه يعجبنا للمدعي أولئك ماله».

(5) في أ «أوجبت».

(6) في أوم بقطع».

(7) «مسألة: ومن جواب أبي علي الله .... ولا لورثتهم بعد ذلك» ناقصة

(8) ناقصة من أ.

من أ.