الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٦الجزء الرابع عشر
المصنف
285
انتهى ما وجد تد والى
ور الاولعراني
باب [20]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ
الحكم في ا
الشيء يدخل في شيء آخر بغير رأيه
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے
يوجد في الدابتين، إذا التقتا (3) في موضع لا محيد عن بعضهما بعض،
ولا بد من تلف أحدهما.
فقول: يتلف أقلهما ثمنًا.
وقول: يقوّمان قيمة، ثم يخابر بينهما، أيهما أتلف، كان نصف الثّمن على صاحب الحي، والنصف الباقي يسقط عنه.
قال: وأحبّ أن يتلف الرّديء منهما في القيمة.
مسألة:
وإن كان ثورًا أو شاة؛ أدخل رأسه في مثل جرّة أو خرس، فطلب صاحب الإناء إلى صاحب الدّابّة، أن يخلّصوا إناءهم)، فلم يقدر على ذلك، إلّا أن
يقطع (0) رأس الدابة.
(1)
(4)
في أ «باب في حكم». في أ و ب ربه» بلا نقط. أو
أ «التقيا». وفي
«إناه». (5) في أ إلا بقطع».
«التقيتا».
٥٬٣٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.