الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٥284
المصنف
المجلد التاسع
الوسط من هذا النوع، إلا أن يكون عند الثَّابت عليه ذلك الشيء بينة، تصف التّوب بسعته وجنسه. فذلك المتاع بقدره). وهو له).
مسألة:
قال أبو عبد الله ـ في رجلين جاءا، وفي أيديهما كيس فيه فادعاه (3) دراهم، كل واحد منهما إنّ على كل واحد (4) البينة.
فإن أقاما جميعًا؛ قسمت بينهما نصفين، بعد أن يحلف كل واحد منهما. وإن أقام أحدهما البينة () أنها له؛ حكم له بها دون الآخر، بعد اليمين. ومن لم يحلف) منهما، حُكم له بالنّصف وأوقف النصف في يد ثقة. وقول: أيهما نكل عن اليمين؛ قطعت حجّته، وحكم بها للآخر. وإن أعجزا كلاهما؛ استحلف كلّ واحد منهما، وقسمت بينهما. وإن كانت دابة بيعت، ودفع إلى الحالف النصف. والله أعلم.
(1) في أ و ب الكلمة غير منقطة جيدًا.
في
أ زيادة كلمة غير منقطة، وفراغ قرابة سطر. وفي ب فراغ قدر ثلاث كلمات. (3) في أ «فادعى». وفي ب «فادعى، نسخة: فادعاه». وفي م «فادعاها».
(4) في أ زيادة «منهما».
(5) زيادة من أ. (6) في أ زيادة «الا».
(7) في أ زيادة «لعله: ومن يحلف».