المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٩

288

المصنف

المجلد التاسع

وقيل: إن كان الصبغ زاد في القوب، فعلى صاحبة القوب، قيمة ما زاد الصبغ في التّوب.

وإن كان الصبغ، أنقص الثّوب، كان لصاحب الثوب الخيار، إن شاء سلّم الثّوب إلى الصابغ، وأخذ قيمة ثوبه أبيض، أو ثوبا مثله. وإن شاء أخذ

ثوبه بنقصانه

مسألة:

ومن صبّ سمنًا له في سويق رجل، فصاحب السويق بالخيار، إن شاء أخذ سويقه، وأعطى ثمن السّمن، وإن شاء أخذ سويقًا، مثل سويقه أو ثمنه.