المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٠

الجزء الرابع عشر

المصنف

انتقي ما وجدته والى

الاول باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شالسلا سانج وكان في حكم الحاكم فيما كان في غير بلده

وما لا يقدر عليه

صالح بن مبارک ان منبعي دين

289

ومن الأحكام أن يدعي الرّجل على الرّجل مالا في يده، أو عبدا أو متاعًا،

من

في بلد غير بلد الحاكم وينكر المدعى عليه ذلك. فإن كان مالا أصلا، نخل، أو أرض، أو دار، أو شجر، وأصح عليه البيّنة، والبلد مما لا يجوز فيه حكمه. ولا يستطيع المدعي أن يأخذه (2) من يده، ولا من غيره، فوجد الحاكم

للمدعي عليه مالا، أعطاه من ماله مثل ما صح عنده، أنه أخذه من ماله.

وإن كان في البلد الذي فيه المال حكّام يعدلون بين الناس، لم يأخذ ماله، ويدفعه إليه، لأنه ليس يجوز حكمه في البلاد، وحكامها أولى بها، إلا أن يصح عليه أنه اغتصبه إيّاه، فإنّه يأخذ له من ماله، مثل ما اغتصبه منه.

وكذلك إن كان سلطانًا، اغتصب رجلا ماله في يده، ثم صح عليه ذلك،

أخذ له من ماله، إن وجد له مالا.

وإن وجد له مثله، أعطاه قيمته وإلّا قيمة بلده؛ لأنّه إنما عليه، أن يؤديه إليه، في موضعه وبلده الذي اغتصبه إيّاه فيه، إلّا أن يكون قدم به إلى مصر الحاكم، ثم أتلفه، فإنّه يأخذ بقيمته في مصره. والله أعلم.

(1) ناقصة من ب. وفي أ «من». (2) في أ «يأخذ».