الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٠١المصنف
مسألة:
المجلد التاسع
ولو كان عبد في يد، رجل، فأقام الآخر البينة أنّه تصدق به عليه، وقبضه. وأقام الآخر البينة: أنّه وهبه له وقبضه. فإن وقتوا وقتا؛ قضيت به للأول. وإن لم يوقتوا وقتا؛ فبينهما نصفين.
فإن وقتت إحداهما فهي أولى، ولو كان في يد أحدهما، قضيت به للذي هو في يده، إلّا أن يقيم الآخر البينة أنه أوّل.
فكذلك كلّ شيء لا ينقسم. لا ينقسم. فأما الدار والأرض، وكلّ شيء ينقسم، فإنّي أقضي بها للأوّل إن عرف وإن لم يعرف ولم يوقت؛ أبطلت ذلك كله، ولم أقض لواحد منهم بشيء.
قال غيره: إذا صح القبض في ذلك، ولم يصح الوقت بالقبض ثبتت العطية والنخل، إذا ثبت لهما جميعًا في الحكم، ولم يعرف أيهما أولى به، أعجبني أن يكون بينهما نصفين، ولم يبطل ذلك، فاليد في مثل هذا أولى من الوقت،
ما لم يصح الوقت ببينة).
قيل (3): اليد أولى بذلك، في ذلك الشّيء
في ب «إلا أن، نسخة: ما لم». أ «مبينه».
(3) في أ «قبل».